العلامة الحلي

266

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولقول الصادق عليه السّلام - في الحسن - في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها ، قال : « يشتريها ، فإذا اشترى باع الأولى » ولا أدري شاة قال أو بقرة « 1 » . ولو اشترى هديا ثم وجد به عيبا ، لم يجزئ عنه « 2 » ، قاله الشيخ في التهذيب « 3 » ، لأنّ علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السّلام - في الصحيح - عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها هل يجزئ عنه ؟ قال : « نعم إلّا أن يكون هديا واجبا فإنّه لا يجوز ناقصا » « 4 » . إذا عرفت هذا ، فلو اشتراه على أنّه تامّ فوجده ناقصا ، لم يجزئ عنه . مسألة 603 : الإناث من الإبل والبقر أفضل من الذكران ، والذكران من الضأن والمعز أولى ، ولا خلاف في جواز العكس في البابين ، إلّا ما روي عن ابن عمر أنّه قال : ما رأيت أحدا فاعلا ذلك ، وإن أنحر أنثى أحبّ إليّ « 5 » . ولا تصريح فيه بالمنع ، والآية عامّة في قوله تعالى وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ « 6 » . وروى العامّة أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله أهدى جملا لأبي جهل في أنفه برة « 7 » من فضّة « 8 » .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 212 - 713 . ( 2 ) في « ق ، ك » : لم يجزئه . ( 3 ) التهذيب 5 : 213 ذيل الحديث 718 . ( 4 ) التهذيب 5 : 213 - 214 - 719 . ( 5 ) المغني 3 : 593 ، الشرح الكبير 3 : 541 . ( 6 ) الحجّ : 36 . ( 7 ) البرة : حلقة تجعل في لحم الأنف . النهاية - لابن الأثير - 1 : 122 « بره » . ( 8 ) سنن أبي داود 2 : 145 - 1749 ، سنن البيهقي 5 : 230 .